إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 371 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع أبو ظبي للورق بدولة الإمارات العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 595 · 14 ديسمبر 2002

رقم التشريع وسنته

371 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

بتاريخ: ۲۰۰۲/۱۱/۲۷م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٤٠٩

اسم المنشأة: مصنع أبو ظبي الوطني للورق.

المنتج: رولات الورق الصحي.

رأس المال: ١٠٥٤٧٥٦٦٣ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٥٥٨ تاريخه: ٢٠٠٢/٤/١

عنوان المنشأة: هاتف: ٥٥٠١٨٨٦

فاكس: ٥٥٠١٥٤٤ ص.ب : ٢٧٦٨٣

اسم الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: المصفح نسبة القيمة المضافة: ٥٠٫٥ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٧م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۱۲/۳م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي