الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل المنشأة الصناعية بلدكو للمنتجات الاسمنتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٢٣/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٧٩٠ بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٧٦.
اسم المنشأة : بلدكو للمنتجات الأسمنتية.
المنتج : طابوق ، بلاط أرصفه.
رأس المال : ١٥٤١٦٧٣٧ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٤٣٥ تاريخه : ١٩٩٧/٣/١٥.
عنوان المنشأة : ص.ب: ٣٢٣٩٧ هاتف: ٥٥١١٩٩٠ فاكس : ٥٥١١٩٩٤.
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : أبو ظبي.
نسبة القيمة المضافة: ۹۲٫۲۳ %.
للأعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٥ م
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٦/١٧م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك