إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 165 لسنة 2001 بشأن تأهيل المنشأة الصناعية بلدكو للمنتجات الاسمنتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 520 · 30 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل المنشأة الصناعية بلدكو للمنتجات الاسمنتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٢٣/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٧٩٠ بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٧٦.

اسم المنشأة : بلدكو للمنتجات الأسمنتية.

المنتج : طابوق ، بلاط أرصفه.

رأس المال : ١٥٤١٦٧٣٧ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٤٣٥ تاريخه : ١٩٩٧/٣/١٥.

عنوان المنشأة : ص.ب: ٣٢٣٩٧ هاتف: ٥٥١١٩٩٠ فاكس : ٥٥١١٩٩٤.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : أبو ظبي.

نسبة القيمة المضافة: ۹۲٫۲۳ %.

للأعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٥ م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٦/١٧م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي