الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل شركة تصنيع المعادن الفنية بدولة الإمارات العربية المتحدة
وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤١٥٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٨٩ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧٧ .
اسم المنشأة : شركة تصنيع المعادن الفنية .
المنتج : صواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف ، قواقع حديدية ، اكسسوار.
رأس المال : ٣٦٩٠٥٦٣ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٦٨٦ تاريخه : ٢٧ / ١٠ / ١٩٩٩م .
عنوان المنشأة : ص . ب ٤١٥٥٨ هاتف : ٦٧٦١٠٠٨ فاكس : ٦٧٦١٠٠٩
المدينة : أبوظبي
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٧٫٩٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ م .
صدر بتاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك