إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 270 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة تصنيع المعادن الفنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 483 · 7 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل شركة تصنيع المعادن الفنية بدولة الإمارات العربية المتحدة

وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤١٥٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٨٩ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٧٧ .

اسم المنشأة : شركة تصنيع المعادن الفنية .

المنتج : صواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف ، قواقع حديدية ، اكسسوار.

رأس المال : ٣٦٩٠٥٦٣ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٦٨٦ تاريخه : ٢٧ / ١٠ / ١٩٩٩م .

عنوان المنشأة : ص . ب ٤١٥٥٨ هاتف : ٦٧٦١٠٠٨ فاكس : ٦٧٦١٠٠٩

المدينة : أبوظبي

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٧٫٩٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ م .

صدر بتاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي