إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 266 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع أمان لكيمياويات البناء بالمملكة العربية السعودية وإدارجة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 539 · 10 نوفمبر 2001

رقم التشريع وسنته

266 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع أمان لكيماويات البناء بالمملكة العربية السعودية وإدارجة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول خليج العربية رقم ١٠١٢٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٤/١٠/٢٠٠١م والمقيد بوالردة السجل العام رقم (٣٤٦٥) بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠١ والمرسل من قبيلكم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۱۷.

اسم المنشأة: مصنع أمان لكيماويات البناء.

المنتج: كيماويات معالجة الخرسانة.

رأس المال: ١٦١٤٢٧٩ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ص ٨٣٥.

تاريخه: ١٤٢١/٧/٤.

عنوان المنشأة هاتف: ٢٤٣٤٥٥٣ فاكس: ٢٤٣٤٥٥١.

ص . ب : ١٤٥٣.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض.

نسبة القيمة المضافة: ٨٦ ، ٩٤.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٨/١٠/٢٠٠١م.

صدر بتاريخ : ٣١/١٠/٢٠٠١م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي