إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 159 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع الخليج للصناعات الورقية بالمملكة العربية السعودية وإدارجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 569 · 15 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع الخليج للصناعات الورقية بالمملكة العربية السعودية

وإدارجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٢٢/١/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٦٩٦ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

لذا يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية..

رقم التأهيل : ۲۳۰۳ .

اسم المنشأ : مصنع الخليج للصناعات الورقية.

المنتج : ورق مضغوط ، ورق كرافت متنوع ، ورق تغليف المواد الغذائية ، مناديل ورقية.

رأس المال : ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %.

رقم الترخيص ( او التسجيل الصناعي) : ص/ ٦٩٩.

تاريخه : ١٤١٩/٧/٧.

عنوان المنشأة: ص .ب : ٤٢١٨٥ هاتف : ٤٤٨٢٤٥٠ فاكس : ٤٤٦١٤٩٣.

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية.

نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/٥/٨م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/٥م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي