الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل العبار للالمنيوم (فرع) شركة العبار للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة
وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ٥٢٨٣ المؤرخ ٤/ ٩/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٠ بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٠٠م .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧٢ .
اسم المنشأة : العبار للألمنيوم (فرع) شركة العبار للاستثمار.
المنتج : أعمال المنيوم ابواب وشبابيك، أعمال المنيوم تغليف الجدران بالالمنيوم والزجاج الخارجية ، اعمال المنيوم تغليف الجدران بالصفائح المعدنية .
رأس المال : ٣٣٥١٩٠١٤ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٤٦٢ تاريخه : ١٦/ ٦/ ١٩٩٩م .
عنوان المنشأة : ص . ب ١٤٦٢ هاتف : ٣٣٣١٣٦٢ فاكس : ٣٣٣١٢٨٣
المدينة : دبي
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٧٨,٣٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣/ ٩/ ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٩/ ٩/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك