الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تعديل مسمى شركة رمسيس الجين الهندسية إلى شركة رمسيس الجين للهندسة ذ.م.م بدولة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ١١١ لسنة ١٩٩٨ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٩٦٥٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/٢٥ والمقيد بوالردة السجل العام رقم ٣٢٣٠ بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٠ والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل مسمى شركة رمسيس الجين الهندسية ليصبح المسمى الجديد شركة رمسيس الجين للهندسة ذ.م.م وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١٠/١٠م
صدر بتاريخ : ٢٤ /١٠/ ٢٠٠١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك