إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 263 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة الشنفري للرخام بدولة سلطنة عمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة الشنفري للرخام بدولة/ سلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /٣ /٥٣٥٢ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٥/ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣/ ٩ / ٢٠٠٠م.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٧٤

اسم المنشأة : شركة الشنفري للرخام .

المنتج : الالواح ، بلاط الرخام .

رأس المال : ٧٠٦٢٢٠ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٥٢٤٠ تاريخه : ٩ / ١ / ١٩٩٩م

عنوان المنشأة : ص . ب ٢٧٥ هاتف : ٥٠١٧١٦ فاكس : ٥٠١٧٢٦

المدينة : مسقط

اسم الدولة : سلطنة عمان

نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪

للعلم والعمل بموجبة اعتباراً من : ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي