الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة الشنفري للرخام بدولة/ سلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /٣ /٥٣٥٢ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٥/ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣/ ٩ / ٢٠٠٠م.
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧٤
اسم المنشأة : شركة الشنفري للرخام .
المنتج : الالواح ، بلاط الرخام .
رأس المال : ٧٠٦٢٢٠ ريال عماني
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٥٢٤٠ تاريخه : ٩ / ١ / ١٩٩٩م
عنوان المنشأة : ص . ب ٢٧٥ هاتف : ٥٠١٧١٦ فاكس : ٥٠١٧٢٦
المدينة : مسقط
اسم الدولة : سلطنة عمان
نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪
للعلم والعمل بموجبة اعتباراً من : ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك