إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 260 لسنة 2001 بشأن تأهيل الشركة الخليجية لانتاج الفطر بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 538 · 3 نوفمبر 2001

رقم التشريع وسنته

260 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل الشركة الخليجية لانتاج الفطر بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٩٤٧٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/٢٩ والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٢٣٣) والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢١٤

اسم المنشأة : الشركة الخليجية لانتاج الفطر.

المنتج: فطر طازج، فطر معلب.

رأس المال: ٦٣٨٤٥٩٨ ريال عماني.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥٠٩١ تاريخه: ١٩٩٩/٩/٧ .

عنوان المنشأة: هاتف: ٨٨٤٢٥٥ فاكس: ٨٨٣٩٥٥ ص.ب: ٣٨٣.

اسم الدولة : سلطنة عمان

المدينة: سفسوق

نسبة القيمة المضافة : ٦٦ ، ٨٧

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١٠/١٠م

صدر بتاريخ : ٢١ / ١٠/ ٢٠٠١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي