مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل شركة كيمياء عمان/ بسلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٢٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٦٥٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۱۷۲.
اسم المنشأة : شركة كيمياء عمان.
المنتج: رقائق الصابون، الاحماض الدهنية، جلسرين.
رأس المال : ٥١٦۰۳۱۸ ريال عماني.
نسبة رأس المال الخليجي: ٩٣٪.
رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ٥٠٢٦/٣ .
تاريخه : ١٩٩٦/١١/٢٤م.
عنوان المنشأة : ص . ب ۳۲۰ هاتف: ٨٥١٥٦١ فاكس: ٨٥١٥٧١
اسم الدولة: سلطنة عمان المدينة : صحار نسبة القيمة المضافة: ٥٩,٤٥٪
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٠٠١/٥/٢٦م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٦/١٤م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك