إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 155 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة كيمياء عمان/ سلطنة عمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 518 · 16 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة كيمياء عمان/ بسلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٢٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٦٥٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۱۷۲.

اسم المنشأة : شركة كيمياء عمان.

المنتج: رقائق الصابون، الاحماض الدهنية، جلسرين.

رأس المال : ٥١٦۰۳۱۸ ريال عماني.

نسبة رأس المال الخليجي: ٩٣٪.

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ٥٠٢٦/٣ .

تاريخه : ١٩٩٦/١١/٢٤م.

عنوان المنشأة : ص . ب ۳۲۰ هاتف: ٨٥١٥٦١ فاكس: ٨٥١٥٧١

اسم الدولة: سلطنة عمان المدينة : صحار نسبة القيمة المضافة: ٥٩,٤٥٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٠٠١/٥/٢٦م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٦/١٤م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي