الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل شركة الجبيل للأسمدة - سماد بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٠٣١٩/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٢/ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ۲۰۷۰
اسم المنشأة : شركة الجبيل للأسمدة - سماد المنتج : امونيا ، يوريا ، هكسانول الاثيلي، فثالات ثنائي الاكتيل رأس المال : ١٥٢١٩٨٥٠٠٠ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠ ٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١١٢١ / ص تاريخه :
٢٩ / ١١ / ١٤١٧ هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ١٠٠٤٦ هاتف : ٣٤١٦٤٨٨ فاكس : ٣٤١٧١٢٢ .
المدينة : الجبيل اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .
نسبة القيمة المضافة : ٩٢٫٩ ٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م
صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك