إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 260 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة الجبيل للأسمدة ـ سماد بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

260 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل شركة الجبيل للأسمدة - سماد بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٠٣١٩/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٢/ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۲۰۷۰

اسم المنشأة : شركة الجبيل للأسمدة - سماد المنتج : امونيا ، يوريا ، هكسانول الاثيلي، فثالات ثنائي الاكتيل رأس المال : ١٥٢١٩٨٥٠٠٠ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠ ٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١١٢١ / ص تاريخه :

٢٩ / ١١ / ١٤١٧ هـ

عنوان المنشأة : ص . ب ١٠٠٤٦ هاتف : ٣٤١٦٤٨٨ فاكس : ٣٤١٧١٢٢ .

المدينة : الجبيل اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .

نسبة القيمة المضافة : ٩٢٫٩ ٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م

صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي