إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 241 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع منتجات التغليف

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع منتجات التغليف - فرع شركة المجموعة المتحدة للتطوير بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : ٥٢٩٠/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ : ٢٠٠٢/٧/١٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم : ٢٦٠١ بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/٢٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٥٣٢

اسم المنشأة : مصنع منتجات التغليف - فرع شركة المجموعة المتحدة للتطوير.

المنتج : شرائح شفافة من البوليستايرين ، صحون وعلب وكاسات وصواني من البوليستارين ، شرائح البولي بروبلين ، شرائح البولي إيثلين ترافلات ، عبوات تغليف من البولي بروبلين والبوليستايرين.

رأس المال: ٣٣٠٤٧٢٥٧ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) ص/٤٣٨ تاريخه : ١٤١٦/٦/١٩ عنوان المنشأة : هاتف : ٢٦٥٠٢٦٠ فاكس: ٢٦٥٠٢٧٥ ص.ب : ٣٥١ اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة /الرياض نسبة القيمة المضافة: ٨٧.٠٢ ٪ للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : ٢٠٠٢/٧/٢٩م

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٨/١٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي