مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٠٠
بشأن رفع الحجز التحفظي عن بعض المنتجات الصادر بشأنها امر الحجز التحفظي ٦٢٦/ ٢٠٠٠م الصادر لصالح شركة يوسف احمد الغانم واولاده ذ. م. م والتي تحمل اسم او رسم ماركات توشيبا - فيليبس - دايو
مدير عام الجمارك :
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٩٩ / ٢٠٠٠م الصادر بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٦ / ٢٠٠٠م الصادر لصالح شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ. م. م بخصوص كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات (توشيبا - فيليبس - دايو) .
وبناء على كتاب ادارة التنفيذ الجبري بوزارة العدل ملف رقم ٥٩٨٨٨ / ٢٠٠٠م تحفظي المؤرخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٤٥٣ بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م والمتضمن رفع الحجز التحفظي عن المنتجات التالية :
١ - ماكينات التصوير وقطع غيارها ماركة توشيبا .
٢ - تيونر واحبار ماركة توشيبا وان يسري هذا الرفع اعتبارا من تاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م على ما ورد من تلك المنتجات المذكورة تحديدا وما قد يرد منها مستقبلا ويظل قائماً نفاذاً لامر الحجز التحفظي بالنسبة لأية بضائع أخرى خلاف ما ذكر حسبما هو مبين بالأمر المذكور والوارد بالتعميم الجمركي رقم ١٩٩ / ٢٠٠٠م .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم للتقيد بما سلف .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١١ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك