إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (252) لسنة 2001 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 620 لسنة 2001 لصالح شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بشأن حجز الدراجات النارية التي تحمل علامة سوزوكي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 535 · 13 أكتوبر 2001

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠١م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٠١م لصالح شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بشأن حجز الدراجات النارية التي تحمل علامة سوزوكي

مدير عام الجمارك

بناء على امر الحجز التحفظي رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٠١م والصادر عن السيد / قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الكلية بوزارة العدل والمعلن للادارة رفق محضر حجز تحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام برقم ٣٩٧٥ بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٨م والقاضى فى منطوقه " نأمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المقدم ضده مدير عام الجمارك بصفته على البضائع التى تستورد من غير مقدم الطلب (شركة مصطفى كرم واولاده للتجارة العامة والمقاولات) وتحمل علامة سوزوكي والخاصة بالدراجات النارية .

لذا يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد اعلاه مع ضرورة موافاة الادارة بكل حجز عن هذه البضائع وذلك حتى يمكن اخطار ادارة التنفيذ بوزارة العدل وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱۸م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٠/٢م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي