إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 199 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2002/352 الصادر بإسم/شركة سليمان العبدالكريم وأخوانه ذمم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 576 · 3 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٣٥٢

الصادر باسم/شركة سليمان العبدالكريم وأخوانه ذ م م

للعلامة التجارية (الجوهرة) الفئة (٣٠)

مدير عام الجمارك

بناء على أمر الحجز التحفظي المذكور أعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٩م والمقيد لدينا بوارده السجل العام برقم ٤٠٤٧ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٧ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كميات البضائع التي تحمل علامة مقلدة لعلامة (الجوهرة الأصلية) التي تدخل الكويت عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتشمل (البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والدقيق والخبز والبسكويت، والكعك والفطائر والحلويات المثلجة وعسل النحل الأسود والخميرة ومسحوق الخميرة والملح والفلفل والخل والصلصة والتوابل والثلج)

بناء عليه.. يرجى من السادة المديرين الايعاز للمختصين لديهم بالتقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة بالمستندات الدالة

على كل حجز عن البضائع التي ترد لغير الحاجز من العلامة المذكورة مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن إبلاغ إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة بما في ذمتها وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية لكي تقوم الجهة الصادر لصالحها الحجز باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين ٢٣١ من قانون المرافعات، ٩٤ من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١٧م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٨

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي