إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 248 لسنة 2001 بشأن تأهيل المصنع السعودي لاكياس التعبئة الشبكية والمنسوجة والورقية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 533 · 29 سبتمبر 2001

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل المصنع السعودي لاكياس التعبئة الشبكية والمنسوجة والورقية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل

الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية

رقم الترخيص :(أو التسجيل الصناعي) ص/٤٣ تاريخه ١٤٢٢/١/٧

عنوان المنشأة : هاتف / ٤٦٠٩٠٠٠ فاكس :٤٦٠٩٠٨٠ ص.ب :٧٤٥١

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض النسبة المضافة :١٠٠

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٩/١٢ م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٩/٢٢م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي