مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل المصنع السعودي لاكياس التعبئة الشبكية والمنسوجة والورقية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل
الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية
رقم الترخيص :(أو التسجيل الصناعي) ص/٤٣ تاريخه ١٤٢٢/١/٧
عنوان المنشأة : هاتف / ٤٦٠٩٠٠٠ فاكس :٤٦٠٩٠٨٠ ص.ب :٧٤٥١
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض النسبة المضافة :١٠٠
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٩/١٢ م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٩/٢٢م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك