مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل مصنع عبر العالم للأسمدة الكيماوية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٣٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٦٥٨ بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل لمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۱۷۰
اسم المنشأة: مصنع عبر العالم للأسمدة الكيماوية المنتج: أسمدة ثلاثية مركبة، أسمدة كيماوية تحتوي على فسفور + بوتاسيوم، بوتاسيوم سلفات.
رأس المال: ۲٥٦۷۹۳۷ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٩٥٥ تاريخه : ٢٠٠٠/٤/٤م
عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٠٠١٤
هاتف: ٧٢١١١١٤
فاكس: ٧٢١١١١٥
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي
نسبة القيمة المضافة: ٤٢,٣١٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٥/٢٦م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/٣٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك