الإدارة العامة
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل: مصنع مهران للأثاث بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣١٣٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٥م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٠٢٩) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٨٣
اسم المنشأة: مصنع مهران للأثاث
المنتج : أطقم كنب
رأس المال : ٣٥٨٤٨٠ درهما اماراتيا
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٢١٦٧ تاريخه: ٢٠٠٠/١٢/١١م
عنوان المنشأة : هاتف: ٧٤٣٤٠٠٨ فاكس: ٧٤٣٤٠٠٨ ص. ب: ٢٢٧٨٤
المدينة : عجمان اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٨.٤٦٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/٣م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٤/١٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك