إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 198 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع المنسوجات الخفيفة بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 524 · 28 يوليو 2001

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع المنسوجات الخفيفة بدولة الامارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧١٢٩/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٢٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٧/١٥م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٧٤

اسم المنشأة: مصنع المنسوجات الخفيفة.

المنتج : قماش تنظيف السيارات والآليات والمباني.

رأس المال : ٤٢٥٥٢٣ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٤٧,٣٨ %

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي) : ٢١١٦ تاريخه: ٢٠٠٠/١٠/٢١

عنوان المنشأة: هاتف: ٣٤٧٦٥٨٤ فاكس: ٣٤٧٦٥٨٥ ص . ب : ٢٨٩١٧

اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة : دبي نسبة القيمة المضافة : ٥٠,٣٧ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٧/١٥م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٧/٢٢م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي