تعميم جمركي رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٠م بشأن
تأهيل مصنع الصلاح للأثاث بدولة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ١ / ٣٧٣٨ المؤرخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٤٢٤) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٦٣ .
اسم المنشأة : مصنع الصلاح للأثاث .
المنتج : غرف نوم وطعام ومطابخ ، أبواب داخلية وخارجية وحدائق ، سلالم ودرابزين وأرضيات ، أعمال ديكور ومكاتب مختلفة .
رأس المال : ٢٤٤٠٩٠ دينار بحريني
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠٠ تاريخه : ١ / ١٠ / ١٩٨٦ .
عنوان المنشأة : ص . ب : ١٩٨٠ هاتف : ٧٨٣٠٣٩ فاكس : ٧٨٣٠٢٠ .
المدينة : عيسى اسم الدولة : دولة البحرين .
نسبة القيمة المضافة : ٧٠,٠٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبار من : ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك