إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 235 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع الصلاح للأثاث بدولة البحرين وإدراجه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 479 · 9 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٠م بشأن

تأهيل مصنع الصلاح للأثاث بدولة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ١ / ٣٧٣٨ المؤرخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٤٢٤) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٦٣ .

اسم المنشأة : مصنع الصلاح للأثاث .

المنتج : غرف نوم وطعام ومطابخ ، أبواب داخلية وخارجية وحدائق ، سلالم ودرابزين وأرضيات ، أعمال ديكور ومكاتب مختلفة .

رأس المال : ٢٤٤٠٩٠ دينار بحريني

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠٠ تاريخه : ١ / ١٠ / ١٩٨٦ .

عنوان المنشأة : ص . ب : ١٩٨٠ هاتف : ٧٨٣٠٣٩ فاكس : ٧٨٣٠٢٠ .

المدينة : عيسى اسم الدولة : دولة البحرين .

نسبة القيمة المضافة : ٧٠,٠٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبار من : ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي