إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 214 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الاثاث العصري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع الاثاث العصري بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٧٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٤٥ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٨٧

اسم المنشأة : مصنع الاثاث العصري

المنتج : دولاب دفتين ، سحاب اربع درج ، ماصة معدنية ، مطابخ غرف نوم خشبية ، طقم سفرة ، سراير ، كراسي ، زوايا وارفف ، غرف نوم معدنية

رأس المال : ٥٨٢٧٨٩٣ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ٧٠٪

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ۱۰۷۰ تاريخه : ١٣٩٢/٠٤/١٤

عنوان المنشأة : هاتف : ٤٤٨٩١٧٠ فاكس: ٤٤٦٢٧٥٣ ص.ب: ۱۹۱۹

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٧٩٫٨٢٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٧/٢٤م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/٨م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي