إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 324 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع البحرين للإنارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 489 · 18 نوفمبر 2000

رقم التشريع وسنته

324 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة

تعميم جمركي رقم ٣٢٤ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مصنع البحرين للإنارة والمفاتيح الكهربائية بدولة / البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من

الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٩٠٠ / ١ / ٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٠٨٨ بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٥١٣

اسم المنشأة : مصنع البحرين للإنارة والمفاتيح الكهربائية .

المنتج : لوحات انارة كهربائية . لوحات توزيع كهربائية . لوحات تحكم كهربائية .

رأس المال : ١١٣٥٥٦٠ دينار بحريني

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢١٢ تاريخه : ١ / ١ / ١٩٨٦م

عنوان المنشأة : ص . ب : ٥٣٨٦ هاتف : ٧٣٢١٣٦ فاكس : ٧٣٢٣٦٨

المدينة : سترة اسم الدولة : دولة البحرين نسبة القيمة المضافة : ٤٦,٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١ / ١١ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي