الإدارة العامة
تعميم جمركي رقم ٣٢٤ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل مصنع البحرين للإنارة والمفاتيح الكهربائية بدولة / البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من
الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٩٠٠ / ١ / ٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٠٨٨ بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٥١٣
اسم المنشأة : مصنع البحرين للإنارة والمفاتيح الكهربائية .
المنتج : لوحات انارة كهربائية . لوحات توزيع كهربائية . لوحات تحكم كهربائية .
رأس المال : ١١٣٥٥٦٠ دينار بحريني
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢١٢ تاريخه : ١ / ١ / ١٩٨٦م
عنوان المنشأة : ص . ب : ٥٣٨٦ هاتف : ٧٣٢١٣٦ فاكس : ٧٣٢٣٦٨
المدينة : سترة اسم الدولة : دولة البحرين نسبة القيمة المضافة : ٤٦,٨٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك