إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 2002/113 م بشأن تأهيل مصنع الكرامة لانتاج المعجنات بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 565 · 18 مايو 2002

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۲۰۰۲/۱۱۳م

بشأن تأهيل مصنع الكرامة لإنتاج المعجنات بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۳۷۰/۲/۲۳۵۳۲ المؤرخ ۲۰۰۲/٤/۸م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل مسمى للمنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۹۳

اسم المنشأ : مصنع الكرامة لإنتاج المعجنات المنتج: معجنات مجمدة وجاهزة

رأس المال: ۱۰۵٦۲۹۸۹ ريال سعودي - نسبة رأس المال الخليجي: ۰%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥۷ تاريخه:

١٤٢١/٢/٢٥هـ عنوان المنشأة: ص.ب: ۲٥۲۷٥ - هاتف:

٢٦٥١٧١٧ - فاكس: ٢٦٥١٩١٩ . المدينة : الرياض - اسم الدولة:

المملكة العربية السعودية. نسبة القيمة المضافة: ۹۱,۸۷% للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۲/٤/٢١م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/٥/٤.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي