إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 109 لسنة 2001 بشأن تعديل رقم تأهيل مصنع الصملي لانتاج النايلون من رقم تأهيل 1695 إلى رقم تأهيل 185 بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 513 · 12 مايو 2001

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۰۱م

بشأن تعديل رقم تأهيل مصنع الصملي لانتاج النايلون من رقم تأهيل ١٦٩٥ إلى رقم تأهيل ١٨٥ بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢١٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٤١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل رقم تأهيل المنشأ المذكور من رقم ١٦٩٥ إلى رقم ١٨٥ وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/١١م

صدر بتاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي