الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۰۱م
بشأن تعديل رقم تأهيل مصنع الصملي لانتاج النايلون من رقم تأهيل ١٦٩٥ إلى رقم تأهيل ١٨٥ بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢١٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٤١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل رقم تأهيل المنشأ المذكور من رقم ١٦٩٥ إلى رقم ١٨٥ وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/١١م
صدر بتاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك