مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل مصنع حجي حسن ري انفورسمنت بمملكة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٥١٦/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم: (١٧٩٧) بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٣١٤
اسم المنشأة: مصنع حجي حسن ري انفورسمنت.
المنتج: شبك التسليح، قضبان التسليح.
رأس المال: ٨٥٠٠٠ دينار بحريني
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٣٢٦ تاريخه: ٢٠٠٢/٣/١
عنوان المنشأة: ص.ب: ٣٢١١٣
هاتف: ٧٨٦٠٠٨
فاكس: ٧٨٦١٣٣
اسم الدولة: البحرين
المدينة: المنامة
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/١٨م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٢٩م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك