الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (36)
تعميم جمركي رقم 23 لسنة 2008م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 29/ 2008م والصادر لصالح شركة صناعات الشرهان بتوقيع الحجز التحفظي على جميع المنتجات والبضائع والمواد التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية
Party foam هلو فبراير المزورة
مدير عام الجمارك :
بناء على محضر الحجز التحفظي المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 899/ 2008م بتاريخ 4/ 3/ 2008م والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 29/ 2008م والصادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على جميع المنتجات والبضائع والمواد التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية Party foam هلو فبراير المزورة الواردة منها جوا وبرا وبحرا من كافة منافذ حدود الكويت والموجودة منها لدى المقام ضدها الأولى شركة (توي لاند للألعاب والهدايا) وفروعها ومخازنها أو لدى أي شركة أو مؤسسة أو محل أو معرض أو مخزن آخر أو تحت أي يد كانت يروج لهذه المنتجات المقلدة داخل دولة الكويت .
لذلك يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من المذكورة أعلاه مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وذلك حتى يتسنى لنا إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل وفقاً للمادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وحتى تقوم الجهة الصادرة لها أمر الحجز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من 4/ 3/ 2008م .
صدر بتاريخ : 11/ 3/ 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك