مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۲م
بشأن اعتماد وتواقيع واختام موظفي قسم الادوية الواردة بادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنيابية – الرقابة الدوائية والغذائية – على البيانات الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة الصحة – الوقابة الدوائية والغذائية – إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية، رقم أ ط ن ١٤٦٨ / ۲۰۰۲ المؤرخ ۲۰۰۲/٥/۱۳ م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٢٦٩٥ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٤م والمتضمن طلب اعتماد القائمة المرفقة طي كتابهم والتي تشمل اسماء وتواقيع واختام موظفي قسم الادوية الواردة على اعتبار انهم مفوضين من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية – الرقابة الدوائية والغذائية للقيام باستكمال عمليات الافراج الاولي عن الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل والادوات والمعدات الطبية والاعشاب والنباتات الطبية ... الخ وان هذه الاسماء والتواقيع والأختام يتم وضعها على البيانات الجمركية تنفيذا لتعليمات وقرارات الإدارة وبما لايجاوز تلك التعليمات والقرارات الصادرة لهم لكل بيان على حدة.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم لاعتماد هذه الاسماء والتواقيع والختام على البيانات الجمركية.
المرفقات : الكشف المنوه عنه أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/٥/١٤م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/٣م.