32- منصور ارشيد سعد الرشيدي
33- فايز مفلح فهد البيدان
34- محمد بيان مناور الراجحي
35- بدر ناصر اشيد الرشيدي
36- سعود عبدالله عيد الشتيلي
37- راكان فهد محمد الهاملي
38- علي محمد صالح الرشيدي
39- نايف ناصر إبراهيم الرشيدي
40- سليمان سالم مرضي الراجحي
41- زين بيان مناور الراجحي
42- براك بيان مناور الراجحي
43- طلال مناور بيان الراجحي
44- حمد بيان مناور الراجحي
45- مناور لافي مناور الراجحي
46- خالد لافي مناور الراجحي
47- مساعد عبدالله فالح الراجحي
48- خلف عامر خلف الرشيدي
49- بدر عايد حمود الرشيدي
50- محمد مطلق سعدون الرشيدي
51- الدكتور محمد مطلق عويران النصافي
52- عوض رجعان مناحي النصافي
53- حمد دهام دغيم الرشيدي
54- عبد الرحمن بندر عايد النصافي
55- حسن حمد حسن العجمي
56- منصور علي مبارك الرشيدي
57- عبد العزيز ناصر عايد النصافي
58- أحمد عربيد حسن العربيد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (381) لسنة 2023
بشأن سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها وتخضع لأحكام الرقابة
الدوائية والغذائية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 بشأن تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتداولها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن أسعار وأجور الخدمات الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2020 بشأن تنظيم آلية الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تنظيم الأدوية التي ليس لها بدائل طبية.
- ورغبة في تنظيم إجراءات تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الطبية.
- وبناءً على مقتضيات العمل وتوفير الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية للمرضى في دولة الكويت.
- وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
يُضاف إلى السجلات المعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية سجل للأدوية والمنتجات الطبية التي تخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية على النحو التالي:
" سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها تلبية لبنود الاستخدام المعتمدة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وبعقود التوريد وطلبات الشراء من الجهات الطالبة وبكميات محددة تكفي لمدة 12 شهراً وفقاً للشروط التي تحددها إدارة تسجيل الأدوية الطبية والنباتية ولا يتم بيعها أو إعارتها لغير الجهة المستوردة أو الطالبة إلا بعد موافقة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ويتم متابعة حركة الأصناف واستخدامها من قبل إدارة تفتيش الأدوية".
مادة ثانية
تسجل المواد المدرجة في السجل المذكور في المادة الأولى من هذا القرار ويصدر لها شهادة قيد وفقاً للمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.
مادة ثالثة
يتم تحصيل رسوم 250 د.ك عن استصدار الشهادة.
مادة رابعة
تقوم إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالإفراج عن الشحنات الواردة والمرخص لها وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
مادة خامسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 30 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2023م
قرار وزاري رقم (382) لسنة 2023
بشأن مكتب اليقظة الدوائية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م خ م / 2022/25/653 المؤرخ في 2022/9/12 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يُعتمد مكتب اليقظة الدوائية بمستوى مراقبة – قطاع الرقابة الدوائية والغذائية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
مادة ثانية
يتبع مكتب اليقظة الدوائية مكتب الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية، ويعني بسلامة ومأمونية استخدام المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية بما يتفق مع المعايير العالمية في مجال اليقظة الدوائي ووفقاً للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 30 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2023 م