إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1996 بشأن الصناعات الدوائية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٤ / ٩٦)

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .

وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المنظمة لعمليات تسجيل الأدوية في البلاد .

ورغبة في وضع نظام رقابي على تصنيع الأدوية بالبلاد للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعتمد المعايير الصادرة من الرقابة الدوائية بشأن الصناعات الدوائية والمستمدة من المواصفات العالمية المرافقة بهذا القرار والتي يجب على جميع الشركات المصنعة للأدوية استيفاؤها قبل البدء في الانتاج .

مادة ثانية

تشكل لجنة من الرقابة الدوائية للقيام بالتفتيش على كيفية تطبيق معايير الصناعة الجيدة بعملية تصنيع الأدوية بدولة الكويت .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في : ١٦ شعبان ١٤١٦ هـ

الموافق : ٧ يناير ١٩٩٦ م

الكويت اليوم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي