تعميم جمركي رقم (٨٥) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل منشأة انتجريتد بلاستيكس للتغليف بدولة / الامارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء
منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣١٩٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٠٢٤) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٤٨٥ .
اسم المنشأة : انتجريتد بلاستيكس للتغليف.
قائمة المنتجات : اكياس تسوق - بوليثين بكثافة منخفضة - بوليثين بكثافة عالية - اكياس - بوليبـروبلين مصبوب/بوليستر - بوليبـروبلين ثنائي المحور، كثافة - منخفضة، لفات - بوليبـروبلين صب - لفات - بوليبوبلين ثنائي المحور ،لفات - بوليبوبلين بمعدن موجه، اشرطة مداده - بوليثيلين أكياس - بوليثين منخفضة الكثافة، تغليف.
رأس المال : ٣٧٢٣٠١٥٠٠ درهماً إماراتياً.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢١٧٦ .
تاريخه : ٢٠٠٠/١٢/٢٣م.
عنوان المنشأة : ص . ب : ٣٧٦٠٧
هاتف : ٣٤٧٩٠٠٩
فاكس : ٣٤٧٠٥٥٣
اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي
نسبة القيمة المضافة : ٧٨,٦٩٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٤/٣م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٠/٤/١٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك