الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ / ٢٠٠٠
والصادر لصالح شركة معرض الرشيد للكماليات
والساعات بصفتها وكيلا تجاريا وحيدا في دولة الكويت على كل البضائع من الساعات التي تحمل اسم أو رسم منتج جيفنشي GIVENCHY وحجز واردات البضائع
الواردة منها جوا وبحرا وبرا
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ / ٢٠٠٠ والصادر عن ادارة التنفيذ بوزارة العدل والمقيد بوارد السجل العام رقم ٣٠٣٨ بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٠٠م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل البضائع من الساعات التي تحمل اسم أو رسم منتج جيفنشي (GIVENCHY) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود أو أي محل مروج لهذه البضائع مع وضع تلك البضائع في مكان مغلق وجرده وتحريزه وإلزام جهة الحكومة بصفتها المحجوز لديها بالتقرير بما في الذمة بكتاب موجه منها إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حق الطالب في رفع الحجز والإفراج الجمركي عن أي بضائع قانونية تؤول إليها .
لذا يرجى من السادة المدراء والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه، مع موافاة الادارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن إعلام إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها الحجز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٢٣١) من قانون المرافعات و (٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١/ ٨/ ٢٠٠٠ م .
صادر بتاريخ : ٦/ ٨/ ٢٠٠٠ م .
مدير عام
الادارة العامة للجمارك