امة للجمارك
ن القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إعفاء شركة النبيل لصناعة المواد الغذائية بسلطنة عمان من الضريبة الجمركية مؤقتا ولحين تأهيلها بشكل نهائي من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٥٩٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٦/١٦م والمقيد لدينا بوالردة السجل العام رقم ٢٢٦٦ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
وبناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والخمسون على توصية الاجتماع الثالث عشر لوكلاء وزارات المالية والاقتصادية بدول المجلس حول تسهيل إجراءات تأهيل المنشآت الصناعية الجديدة.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو السماح بإدخال منتجات المنشأة الصناعية التالية وإعفائها من الضريبة الجمركية (مؤقتا) في مقابل تأمين يتم سداده بما يعادل الضريبة الجمركية المستحقة عن مثيلاتها من البضائع الواردة من الدول الأجنبية، ويبقى هذا التأمين محفوظا إلي أن يتم تأهيل المنشأة الصناعية للإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للمتبع طبقا للمعتاد بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
رقم التأهيل/جديدة
رقم الترخيص الصناعي/٥٦٠٨ تاريخه ٢٠٠٢/٦/٢م .
اسم المنشأة/شركة النبيل لصناعة المواد الغذائية.
المنتج/ شرائح البطاطس بأنواعها المختلفة - منتفخات الذرة.
تاريخه بدء الإنتاج ٢٠٠٢/٥/٤م.
اسم الدولة /سلطنة عمان.
عنوان المنشأة ص.ب/٢٩ الرسيل - الرمز البريدي/١٢٤ سلطنة عمان.
مدة الإعفاء من الضريبة الجمركية/بحد أقصى النصف الأول من الشهر الخامس لبدء الإنتاج حيث تنتهي في ٢٠٠٢/٩/٢٩م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/٢٨م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك