إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 275 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة عوافي لصناعة المواد الغذائية بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 483 · 7 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

275 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة عوافي لصناعة المواد الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة

وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٤١٥٣ المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٩١ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٨١ .

اسم المنشأة : شركة عوافي لصناعة المواد الغذائية .

المنتج : المكسرات المصنعة والمعباة ، منتجات رقائق البطاطس مصنعة ومعباة ، الذرة المنفوشة ، المواد المصنعة من الشيكولاته .

رأس المال : ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨١٣ تاريخه : ٢٥ / ٨ / ١٩٩٩م .

عنوان المنشأة : ص . ب ٤١١٦٥ هاتف : ٥٣٤٣٤٣٦ فاكس : ٥٣٤٠٣٩٦

المدينة : الشارقة

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٧٣٫٣ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي