إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (138) لسنة 2002 بشأن تأهيل/مصنع الكرامة لانتاج المعجنات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 568 · 8 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل/مصنع الكرامة لانتاج المعجنات بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣١٤٨/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم: (۱۷۹۹) بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۹۳

اسم المنشأة: مصنع الكرامة لانتاج المعجنات.

المنتج: معجنات مجمدة وجاهزة.

رأس المال: ١٠٥٦٢٩٨٩ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي: ٠%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٥٧ تاريخه: ١٤٢١/٢/٢٥هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٥٢٧٥

هاتف: ٢٦٥١٧١٧

فاكس: ٢٦٥۱۹۱۹

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض

نسبة القيمة المضافة: ۹۱,۸۷%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/١٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٢٩م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي