إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 200 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 454 لسنة 2002 والصادر باسم خالد مصطفى كرم على كافة المنتجات والساعات والمجوهرات والمنبهات والإكسسوارات ومشتقاتها من الماركات الآتية: (كوروم، شومية انترناشيونال أس أية، هاري وسنتون الت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 576 · 3 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 200 لسنة 2002م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 454 لسنة 2002م والصادر باسم خالد مصطفى كرم على كافة المنتجات والساعات والمجوهرات والمنبهات والإكسسوارات والملحقات ومشتقاتها عن الماركات الآتية:

(كوروم، شومية انترناشيونال أس أية، هاري وسنتون التميت تابييس أس أية).

المدير العام للجمارك:

بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 454 لسنة 2002 الصادر عن المحكمة الكلية والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم 4048 بتاريخ 2002/7/17م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي علي كافة المنتجات والساعات والمجوهرات والمنبهات والإكسسوارات والملحقات ومشتقاتها والتي ترد عن غير طريق الطالبتين:-

1- السيد/ خالد مصطفى كرم حسين بصفته الممثل القانوني لشركة غادة للتجارة العامة والمقاولات عن نفسها وبصفتها الوكيل الوحيد والموزع المعتمد والحصري في دولة الكويت عن منتجات شركتي:-

أ) شومية انترناشيونال أس أية الفرنسية.

ب) هاري وسنتون التميت تابييس أس أية السويسرية.

2- السيد/ خالد مصطفى كرم حسين بصفته الممثل القانوني لشركة غادة للمجوهرات والهدايا عن نفسها وبصفتها الوكيل الوحيد والموزع المعتمد والحصري في دولة الكويت عن منتجات الشركة كوروم السويسرية.

وحجز تلك البضائع والسلع المستوردة عن غير طريق الطالبتين سواء الواردة منها جواً وبراً وبحراً بمنافذ الحدود المختلفة تحت يد الإدارة العامة للجمارك بصفته وكذلك الحجز التحفظي على تلك المنتجات بأي محل يروج هذه السلع وسواء كانت أصلية أم معدلة أم غير مطابقة للمواصفات أو شبيه وأيا ما كان بلد

منشأها أو جهة استيرادها، مع جرد وتحريز الموجودات ووضعها في مكان مغلق مع إلزام جهة الحكومة المحجوز لديها والجهات الخاصة المحجوز لديهم بالتقرير بما في ذمتهم خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حق الشركتين الطالبتين وحدهما في رفع الحجز والإفراج الجمركي عن أي بضاعة أو سلعة مما

تصل بما ذكر.

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن إعلام إدارة الكتاب وزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات و (94) من قانون التجارة الصادر عام 1980م.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2002/7/17م.

صدر بتاريخ 2002/7/28م.

المدير العام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي