مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل مصنع الواحة للمياه النقية بدولة الامارات العربية المتحدة
وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥/٢٣٥٢٣/ ٤٨٦٠ المؤرخ ٧/ ٨/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٥٠ بتاريخ ١٩/ ٨/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٥٧
اسم المنشأة : مصنع الواحة للمياه النقية .
المنتج : مياه شرب نقية ، عبوات بلاستيكية فارغة .
رأس المال : ٢٧٤٤٣٢١٥ درهم اماراتي .
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨٤٤ .
تاريخه : ٧/ ١١/ ١٩٩٩ .
عنوان المنشأة : ص . ب : ٦١١٣٠ هاتف : ٨٨٤٥٥٢٢ فاكس : ٨٨٤٥٦٦٠ .
المدينة : دبي .
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
نسبة القيمة المضافة : ٩٤,٤٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : ١٩/ ٨/ ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٣/ ٩/ ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك