مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل شاهين للأسماك واللحوم بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٢٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ١٦٥٥ بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢١٦٩
اسم المنشأة: شاهين للأسماك واللحوم المنتج: عقارب بحر مجمدة، روبيان مجمدة، سمك شرائح مجمدة، سمك كامل مجمد.
رأس المال: ٨١٤٠٣٣ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي ٥١%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢١٩٠ تاريخه: ٢٠٠١/١/٢١م
عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٣٥٦
هاتف: ٧٤٨٢٨٨٠ فاكس: ٧٤٨٢٨٨١
اسم الدولة الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة : ٦٤,٣٦%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢٦م
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٦/٣م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك