إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 26 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع الخرج للأسمدة بالمملكة العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع الخرج للأسمدة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٧٥٤/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٢/٢٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٤١ بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٦٢

اسم المنشأة: مصنع الخرج للأسمدة.

المنتج: أسمدة طبيعية.

رأس المال: ۲۸۲۰۰۸۷ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%

رقم الترخيص: (أو - التسجيل الصناعي): ۱۰۲۹ تاريخه: ١٤١٧/١١/٩هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ١٧٧٤

هاتف: ٥٤١٣٧٧٣ فاكس: ٥٤١٣٥٩٢

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الخرج نسبة القيمة المضافة: ١٠٠%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۲/۱/۱۳م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/۱/۲۷م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي