تعميم جمركي رقم 14 لسنة 2014م
بشأن :-
(1) قبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
(2) التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية
(3) اعتماد دلالة المنشأ المعدة وفق المواصفة القياسية الخليجية رقم (9) الخاصة ببطاقة المواد الغذائية المعبأة والمعتمدة في هيئة التقييم لدول المجلس والتي تحمل بلد المنتج الأصلي الأجنبي وبلد التعبئة
بصورة لا تمثل تضليل للمستهلك في دول المجلس تعتبر دلالة منشأ واحدة للمنتجات الخليجية