الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل مصنع العربية لصناعة العلب بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٢٠٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٩٨٣ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بنحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٢٥٤.
اسم المنشأة: العربية لصناعة العلب.
المنتج: علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه، علب لحفظ المأكولات، علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت.
رأس المال: ٥١٣٦٧٣٦٦ درهماً إماراتياً.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢١٠٣.
تاريخه: ٢٠٠١/٩/٢٥.
عنوان المنشأة: هاتف: ٨٨٠١١٦٦ فاكس: ٨٨۰۱۰۸۷ ص.ب: ٢٦٥٩٥.
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المدينة: دبي.
نسبة القيمة المضافة: ٧٦,٥% .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٨م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٢٣م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك