إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 328 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع العربية لصناعة العلب بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

328 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع العربية لصناعة العلب بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٢٠٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٩٨٣ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بنحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٥٤.

اسم المنشأة: العربية لصناعة العلب.

المنتج: علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه، علب لحفظ المأكولات، علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت.

رأس المال: ٥١٣٦٧٣٦٦ درهماً إماراتياً.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢١٠٣.

تاريخه: ٢٠٠١/٩/٢٥.

عنوان المنشأة: هاتف: ٨٨٠١١٦٦ فاكس: ٨٨۰۱۰۸۷ ص.ب: ٢٦٥٩٥.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المدينة: دبي.

نسبة القيمة المضافة: ٧٦,٥% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٨م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٢٣م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي