إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 104 لسنة 2001 بشأن تأهيل/مصنع الكفاح لخلاطات الخرسانة المركزية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية والجهوية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 511 · 28 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل/مصنع الكفاح لخلاطات الخرسانة المركزية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٦١٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٣ م والمقيد بوارده السجل العام رقم ١١٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات الشركة أعلاه وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٣٩٥

اسم المنشأة: مصنع الكفاح لخلاطات الخرسانة المركزية.

المنتج: محطات خلط خرسانة مركزية ومستلزمات.

رأس المال: ۳۸۹۹۱۷۹ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ص/٧٦٨ تاريخه: ١٤١٤/٦/١٨.

عنوان المنشأة: ص.ب: ١٣

هاتف: ٥٣٣١٢٣٥ فاكس: ٥٣٤٠٨٢٢.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الاحساء نسبة القيمة المضافة: ٥٤,٣٢

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/٤/١١ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٤/٢١ م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي