إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمراكي رقم 213 لسنة 2002 بشأن إلغاء ترخيص استيراد الصلبوخ لشركة الخليج

نُشر في الكويت اليوم — العدد 578 · 17 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إلغاء ترخيص استيراد الصلبوخ لشركة الخليج المتحدة للإنشاء

مدير عام الجمارك

إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم ٩٧/٣٤ والتعليمات الجمركية رقم ٩٨/٧ بشأن تنظيم استيراد الصلبوخ وإيماء لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤٣٢) باجتماعه رقم (٩٧/١٩) بشأن تنظيم استيراد الصلبوخ/وتوفيره لسد حاجة السوق المحلي.

وبالإشارة إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٧١٨٣ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٨ والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٤٢٦٨ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والمتضمن الإفادة بأن الوزارة قد قامت بإلغاء رخصة استيراد الصلبوخ العائد/ لشركة الخليج المتحدة للإنشاء مما يستدعي إلغاء جميع التسهيلات الممنوحة لهم.

لذا يرجي من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه للعلم والعمل بموجبه.

صدر بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٤م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي