تعميم جمركي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إلغاء ترخيص استيراد الصلبوخ لشركة الخليج المتحدة للإنشاء
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم ٩٧/٣٤ والتعليمات الجمركية رقم ٩٨/٧ بشأن تنظيم استيراد الصلبوخ وإيماء لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤٣٢) باجتماعه رقم (٩٧/١٩) بشأن تنظيم استيراد الصلبوخ/وتوفيره لسد حاجة السوق المحلي.
وبالإشارة إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٧١٨٣ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٨ والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٤٢٦٨ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والمتضمن الإفادة بأن الوزارة قد قامت بإلغاء رخصة استيراد الصلبوخ العائد/ لشركة الخليج المتحدة للإنشاء مما يستدعي إلغاء جميع التسهيلات الممنوحة لهم.
لذا يرجي من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه للعلم والعمل بموجبه.
صدر بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٤م.