تعليمات جمركية رقم 192 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (192) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2018/1160) وارد السجل العام رقم 4241 بتاريخ 2018/8/1 والمتضمن الآتـي :
قرر
مادة أولى بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/30.
صدر بتاريخ : 23 / 10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك