تعليمات جمركية رقم 10 لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (10) لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك: – بناء على قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (2075) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 7198 بتاريخ 2018-12-27 والمتضمن الآتي: – (مادة أولى) يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لخلوها مرض انفلونزا الطيور (مادة ثانية) تخضع جميع الارساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
(مادة ثالثة) على جميع جهات الاختصاص كل- فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2018/12/24 للعلم والعمل بموجبه،،، مدير عام الادارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2019/1/13م