إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 9 لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من فرنسا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 9 لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من فرنسا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من فرنسا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (2077) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 7200 بتاريخ 2018-12-27 والمتضمن الآتي:

مادة أولى يسمح باستيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من فرنسا وذلك لخلوها مرض انفلونزا الطيور

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص كل- فيما يخصه -تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 24 / 12 / 2018.

للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ 13 / 1 / 2019 مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي