إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 142 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1408 · 1 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 142 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (142) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 4468 بتاريخ 2018/8/12 بشأن قرار الهيئة رقم (2018/1226) الصادر بتاريخ 2018/8/9 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بقرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أعلاه.

للعمل به بتاريخ: 2018/8/9.

صدر بتاريخ: 2018/8/27.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي