تعليمات جمركية رقم 23 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (23) لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وارد السجل العام رقم 421 بتاريخ 2019/1/21 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2019/30) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/1/6 صدر بتاريخ: 31 / 1 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك