تعليمات جمركية رقم 93 لسنة 2019 بشأن سرقة (13) صفحة تاريخية تخص الأرشيف الوطني العام لبيرو في يونيو 2019
تعليمات جمركية رقم (93) لسنة 2019 بشأن سرقة (13) صفحة تاريخية تخص الأرشيف الوطني العام لبيرو في يونيو 2019 مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة الخارجية شؤون الأمريكيتين رقم (39761/10) المؤرخ في 2019/9/2م والمرفق طيه نسخة من مذكرة سفارة جمهورية بيرو لدى دولة الكويت رقم (5–107–م /054) بتاريخ 26 أغسطس 2019م، بشأن إعلان الجهة المعنية بحماية التراث في وزارة الثقافة في جمهورية بيرو عن سرقة (13) صفحة تاريخية تخص الأرشيف الوطني العام لبيرو في يونيو 2019 (مرفق صور عنهم) وعليه يطلبون تعميم هذه المعلومات بين السلطات والهيئات ذات الصلة لحماية ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة التقيد بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 26 /9/ 2019