تعليمات جمركية رقم 178 لسنة 2018 بشأن عدم السماح لغير أصحاب أو من يمثلهم باستثناء الجهات القضائية الاستفسار عن بيانات أو معلومات عن بضائع تخص الغير
تعليمات جمركية رقم (178) لسنة 2018م بشأن عدم السماح لغير أصحاب أو من يمثلهم باستثناء الجهات القضائية الاستفسار عن بيانات أو معلومات عن بضائع تخص الغير مدير عام الجمارك:
نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض ممثلي الشركات بمراجعة بعض المختصين بالإدارات التوثيقية لطلب معلومات أو الاستفسار عن بيانات ومستندات جمركية تخص شركات أخرى وهو الأمر الذي يضع الإدارة في حرج جراء تسريب تلك المعلومات من البعض سواء تزويدهم بطريقة شفهية أو من خلال مخاطبتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
حيث نصت المادة 51 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 على: (لا يجوز لعير (كذا في الأصل) أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمي المختص).
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم التنبيه بعدم السماح لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم باستثناء الجهات القضائية اطلاع الغير على أي معلومات أو بيانات عن بضائع تخص الغير منعا من إحالته للتحقيق الإداري واتخاذ اللازم بشأنه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
للعلم والعمل بموجبه.
صدربتاريخ:2018/10/7م مدير عام الإدارة العامة للجمارك