تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء واقعة السرقة
وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء واقعة السرقة لأن المجني عليه لم يتم سرقته لإقراره أن التوكتوك المضبوط لا يخصه . فمردود بما هو مقرر فقها وقضاء أن جريمة السرقة جريمة عمدية يتم ركنها المادي بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وأنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة، إذ يكفي لصحة الحكم أن يثبت قيام المتهم بالسرقة للمنقولات المملوكة للمجني عليه ، فتصح إدانته من أجل سرقته ولو لم يتم ضبطه متلبسا بها ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع .